السيد السيستاني

136

منهاج الصالحين

مسألة 489 : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفا إلى ما هو المتعارف وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض وبين آيات السور وكلماتها ، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شئ ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف فالأقرب إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا وإن كان الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها . مسألة 490 : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد . مسألة 491 : الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استئجار الصبي . والله سبحانه العالم .